تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (151) 17 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


Nader Mosaad

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:35

في حالة رغبة رئيس الجمهورية في ترك المنصب يتوجب عليه تقديم استقالة مكتوبة الى رئيس مجلس الشيوخ.

ملاحظة مكان حلف اليمين وجهة تقديم الاستقالة عملية شكلية لذلك تكون لمجلس الشيوخ وليس مجلس النواب لسببين :1- ان مجلس الشيوخ غير قابل للحل، 2- لزيادة الدور الذي يقوم به المجلس