يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .
ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب و فى حالة عدم وجود مجلس النواب لاى سبب من الاسباب يتم تقديم الاستقاله الى رئيس مجلس الشيوخ
عمر خالد
و فى حالة عدم وجود الاتنين محكمة النقض