تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (151) 17 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:21

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب و فى حالة عدم وجود مجلس النواب لاى سبب من الاسباب يتم تقديم الاستقاله الى رئيس مجلس الشيوخ