يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .
ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
Ashraf Attar
يتقدم الرئيس باستقالته على ان تكون استقالة مسببه إلى الجهة التي يحددها الدستور على أن يقرءها علانية على الشعب. وفقكم الله ورعاكم