تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (151) 17 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


Ashraf Attar

9 أكتوبر 2012, الساعه 22:39

يتقدم الرئيس باستقالته على ان تكون استقالة مسببه إلى الجهة التي يحددها الدستور على أن يقرءها علانية على الشعب. وفقكم الله ورعاكم