تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (151) 17 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


Moustafa AbdAllh

8 أكتوبر 2012, الساعه 13:8

السؤال ؟؟ اذا لم يكن هناك مجلس نواب بمعنى ان الرئيس استفتى الشعب على حل المجلس وتقدم باستقالته هيقدمها لمين يبقى ممكن تتقدم لموضية الانتخابات ثم هل الاستقالة تشمل خلو منصب نائب الرئيس اذا وجد هذا المنصب بمعنى ان لو الرئيس قدم استقالة هياخد معاه النائب بتاعه كمان خارج مؤسسة الرئاسة