تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (176) 90 تعليق

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

AbdElrahman Saleh

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:14

لا اوافق على مبدأ غير قابلين للعزل .... لأنهم بشر و وارد ان يخطئوا .... فيجب عزل المخطئ منهم و مساواتهم بباقى الشعب فى الحقوق و الواجبات كما تقدم من مواد و شكرا

Jo Attia

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:20

هي تحاكي صلاحيات نظام مبارك في تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية ولاتشترط تصديق البرلمان! (النموذج الأمريكي المفروض أنه رئاسي ولكنه يشترط موافقة البرلمان على اختيار أعضاء المحكمة العليا

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:20

تعيينهم من الرئيس يجعل و لائهم له اقترح ان يصدر قرار بتعينهم من مجلس النواب باغلبية مطلقة و تضاف هيئة قضايا الدولة للجهات القائمة بالترشيح وكذلك يؤخذ رئي لجنة مكافحة الفساد في الاعضاء و يجب ان تكون ذمتهم المالية تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:17

يتم تعيين جميع أعضاء المحكمه الدستوريه بناء على ترشيح رئيس الجمهوريه و موافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب. طبعاً رئيس الجمهوريه لن يقدم ترشيحات إلا بناء على مشاورات مع الجهات القضائيه ولا أمانع أن يكون ترشيح أعضاء المحكمه الدستوريه من المجلس الأعلى للقضاء لكن في جميع الحالات يجب أخذ رأي مجلس الشعب في هذه المناصب الحساسه وهذا ما يحدث في أمريكا . هذا ليس تدخل في شؤن القضاء . الشعب فوق الجميع

خالد عزت

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:15

المستشار / عوض المر من أهم رؤساء المحكمة الدستورية العليا كان من هيئة قضايا الدولة ، فلماذا اقصاء هيئة قضايا الدولة من الحاق اعضاؤها بتشكيل هذه المحكمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

AbdElrahman Saleh

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:19

اطالب بحل المحكمة الدستورية الحالية و اختيار أخرى جديدة وفقا لمعايير واضحة يتم بيانها فى الدستور فى مادة انتقالية .... نظرا للشبهات الكثيرة المثارة حول اعضائها الحاليين .......... و لا ننسى مبدأ ان الشعب هو مصدر السلطات فيجب ان تكون السلطة القضائية متوافق عليها من الشعب .. و لو بالانتخاب

Sayed Rdwan

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:36

عبارة غير قابلين للعزل خطيره جدا واقترح ان لا يتم عزلهم الا بناء على توصيه مجلس القضاء الاعلى بعد مساءلتهم وثبوت تقصيرهم او خطاهم او مخالفة اختصاصهم

Ayman Mohammed

20 أكتوبر 2012, الساعه 7:2

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل مالم يثبت في حق العضو مايقدح في عدالته، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب.

Mahmoud Mohamed

21 أكتوبر 2012, الساعه 1:45

غير قابلين للعزل لالالالالالالالا ... لابد من تحديد فتره الولايه ووجود اليه للمسائله لهم والرقابه

Amr Haiba

21 أكتوبر 2012, الساعه 14:6

لماذا ( غير قابلين للعزل ) لا أوفق على هذه العباره ، ويجب ان تحدد جهة قضائية أخرى للبت فى إجراءات تأديبهم بما فى ذالك امكانية العزل اذا أخطاء القاضى او كان غير كفء ، ويجب الا يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية .

Ibrahim Elbakatoushy

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:18

لا اوافق على ( غير قابلين للعزل ) لابد ان يكون هناك جهة او مجلس او هيئه لها الحق فى عزل اى عضو له الصفه القضائيه وموقف النائب العام ليس ببعيد عنا

Shaimaa Ahmed

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:26

لا يتم تعيين اى عضو من الرئيس بل انتخابات داخليه من الهيئات القضائيه ويتم عزلهم فى حالة التجاوز او التقصير من خلال استفتاء من داخل الهيئات القضائيه او بناء على طلبهم

NanOo Saif

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:24

كيف يكونوا غير قابلين للعزل ؟؟ هب أن أحدهم ارتكب جريمة أو فعل فعلا يسيئ إلى القضاء ألا يمكن محاسبته وعزله إن لزم الأمر ؟؟