أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يتم تعيين جميع أعضاء المحكمه الدستوريه بناء على ترشيح رئيس الجمهوريه و موافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب. طبعاً رئيس الجمهوريه لن يقدم ترشيحات إلا بناء على مشاورات مع الجهات القضائيه ولا أمانع أن يكون ترشيح أعضاء المحكمه الدستوريه من المجلس الأعلى للقضاء لكن في جميع الحالات يجب أخذ رأي مجلس الشعب في هذه المناصب الحساسه وهذا ما يحدث في أمريكا . هذا ليس تدخل في شؤن القضاء . الشعب فوق الجميع
المستشار / عوض المر من أهم رؤساء المحكمة الدستورية العليا كان من هيئة قضايا الدولة ، فلماذا اقصاء هيئة قضايا الدولة من الحاق اعضاؤها بتشكيل هذه المحكمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اطالب بحل المحكمة الدستورية الحالية و اختيار أخرى جديدة وفقا لمعايير واضحة يتم بيانها فى الدستور فى مادة انتقالية .... نظرا للشبهات الكثيرة المثارة حول اعضائها الحاليين .......... و لا ننسى مبدأ ان الشعب هو مصدر السلطات فيجب ان تكون السلطة القضائية متوافق عليها من الشعب .. و لو بالانتخاب
عبارة غير قابلين للعزل خطيره جدا واقترح ان لا يتم عزلهم الا بناء على توصيه مجلس القضاء الاعلى بعد مساءلتهم وثبوت تقصيرهم او خطاهم او مخالفة اختصاصهم
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل مالم يثبت في حق العضو مايقدح في عدالته، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب.
غير قابلين للعزل لالالالالالالالا ... لابد من تحديد فتره الولايه ووجود اليه للمسائله لهم والرقابه
لماذا ( غير قابلين للعزل ) لا أوفق على هذه العباره ، ويجب ان تحدد جهة قضائية أخرى للبت فى إجراءات تأديبهم بما فى ذالك امكانية العزل اذا أخطاء القاضى او كان غير كفء ، ويجب الا يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية .
لا اوافق على ( غير قابلين للعزل ) لابد ان يكون هناك جهة او مجلس او هيئه لها الحق فى عزل اى عضو له الصفه القضائيه وموقف النائب العام ليس ببعيد عنا
لا يتم تعيين اى عضو من الرئيس بل انتخابات داخليه من الهيئات القضائيه ويتم عزلهم فى حالة التجاوز او التقصير من خلال استفتاء من داخل الهيئات القضائيه او بناء على طلبهم
كيف يكونوا غير قابلين للعزل ؟؟ هب أن أحدهم ارتكب جريمة أو فعل فعلا يسيئ إلى القضاء ألا يمكن محاسبته وعزله إن لزم الأمر ؟؟
AbdElrahman Saleh
لا اوافق على مبدأ غير قابلين للعزل .... لأنهم بشر و وارد ان يخطئوا .... فيجب عزل المخطئ منهم و مساواتهم بباقى الشعب فى الحقوق و الواجبات كما تقدم من مواد و شكرا
Jo Attia
هي تحاكي صلاحيات نظام مبارك في تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية ولاتشترط تصديق البرلمان! (النموذج الأمريكي المفروض أنه رئاسي ولكنه يشترط موافقة البرلمان على اختيار أعضاء المحكمة العليا
Mohamed Alnegere
تعيينهم من الرئيس يجعل و لائهم له اقترح ان يصدر قرار بتعينهم من مجلس النواب باغلبية مطلقة و تضاف هيئة قضايا الدولة للجهات القائمة بالترشيح وكذلك يؤخذ رئي لجنة مكافحة الفساد في الاعضاء و يجب ان تكون ذمتهم المالية تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات