أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Alnegere
تعيينهم من الرئيس يجعل و لائهم له اقترح ان يصدر قرار بتعينهم من مجلس النواب باغلبية مطلقة و تضاف هيئة قضايا الدولة للجهات القائمة بالترشيح وكذلك يؤخذ رئي لجنة مكافحة الفساد في الاعضاء و يجب ان تكون ذمتهم المالية تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات