تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (176) 90 تعليق

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

AbdElrahman Saleh

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:14

لا اوافق على مبدأ غير قابلين للعزل .... لأنهم بشر و وارد ان يخطئوا .... فيجب عزل المخطئ منهم و مساواتهم بباقى الشعب فى الحقوق و الواجبات كما تقدم من مواد و شكرا

Jo Attia

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:20

هي تحاكي صلاحيات نظام مبارك في تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية ولاتشترط تصديق البرلمان! (النموذج الأمريكي المفروض أنه رئاسي ولكنه يشترط موافقة البرلمان على اختيار أعضاء المحكمة العليا

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:20

تعيينهم من الرئيس يجعل و لائهم له اقترح ان يصدر قرار بتعينهم من مجلس النواب باغلبية مطلقة و تضاف هيئة قضايا الدولة للجهات القائمة بالترشيح وكذلك يؤخذ رئي لجنة مكافحة الفساد في الاعضاء و يجب ان تكون ذمتهم المالية تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات

Badr Ahmed

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:19

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل إلا من خلال لجنة عليا تتألف مناصفة بين ممثلي الهيئات القضائية وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

Badr Ahmed

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:7

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل إلا من خلال لجنة عليا مؤلفة من ممثلي السلطة التشريعية والهيئات القضائية، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

Adel Ewada

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:55

يشترط موافقة البرلمان على اختيار أعضاء المحكمة العليا يجب عزل المخطئ منهم بعد محاكمة عادلة

Amr Eshshinnawy

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:11

يجب ان يتم انتخابهم لفترات محدده ويخضعوا لرقابة مجلس النواب

Ahmad Shaheen

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:8

لا يمكن ان تجمع المحكمة الدستورية بين حق الترشيح وحق الاختيار فان اخذت حق الاختيار فلابد ان يسجب منها عندئذ حق الترشيح، بمعني ان تكون هناك اكثر من جهة ترشح عدد من الاسماء ثم تقوم المحكمة الدستورية بالاختيار من هذه الاسماء تحديدا دون الخروج عنها، كما تكون ملزمة باختيار نصاب كل جهة من جهات الترشيح، يعني مثلا لو افترضنا ان جمعيات النقض والاستئناف ومجلس الدولة سيكون لمرشيحها فرصة نصف المقاعد في المحكمة الدستورية فان مجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية ومجلس النواب سيكون لمرشحيهم النصف الاخر من المقاعد، فان كان عدد المقاعد الخالية بالمحكمة الدستورية فرديا قدم المقعد الفردي لمرشحي الجهات القضائية على ان يكون المقعد في المرة التي تليها من حق مرشحي الرئيس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب او ان يكون الاختيار لمجلس الشيوخ ويكون حق الترشيح لرئيس الجمهورية ومجلس النواب والجمعيات القضائية للدستورية والنقض والاستئناف ومجل الدولة او يكون حق الاختيار لرئيس الجمهورية ويكون حق الترشيح للشيوخ والنواب والدستورية والنقض والاستئناف ومجلس الدولة بنفس القواعد التي ذكرتها وهي التزام الاختيار بنصاب كل جهة داخل الدستورية حتى لا يتم تجاهل ترشيحات جهة معين بالكلية او طغيان مرشحي جهة على مرشحي جهة اخرى

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:0

لا أقبل عدم القبول للعزل، وأرى أن لا يُحصن أي فرد في الدولة مهما كان من المسائلة والاتهام من قبل النائب العام، بما فيهم النائب العام نفسه

Hesham El-Bahkiry

23 أكتوبر 2012, الساعه 6:44

حيث أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا "علمية" أكثر منها قضائية حيث أنها تقوم بمراجعة القوانين ومطابقتها للدستور.... أرى أن تتكون المحكمة الدستورية من أقدم عشرين أستاذ قانون دستوري بالجامعات المصرية ، لما لهم من القدرة على استنباط الأحكام وأنهم من يقومون بتدريس القانون الدستوري لمن يصبحون قضاة أو محامين.

Ahmed Saleh

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:13

هكذا يجب ان تكون المادة (183) أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وأعضاء مجلس الشعب وفقًا لما ينظمه القانون. مرة كل 3 سنوات ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. (أرجووووووووووووووووووووكم أيها السادة الآفاضل .. بلاش الى الأبد الى الأبد !)

Ahmed Saleh

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:55

هكذا يجب ان تكون المادة (183) أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وأعضاء مجلس الشعب وفقًا لما ينظمه القانون. مرة كل 3 سنوات ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. (أرجووووووووووووووووووووكم أيها السادة الآفاضل .. بلاش الى الأبد الى الأبد !

Abu Hana

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:53

لا يجوز للجمعية الدستورية ان تنبطح لشروط المحكمة الدستورية... بالتالي لابد أن يكون القضاة فيها قابلين للعزل والمسائلة في حالة المخالفة... كما لا يجوز تعيينهم من قبل الرئيس لعدم الولاء له... كما يجوز الطعن على احكامها... ويتم تعيينهم جميعا من قبل المجلس الأعلى للقضاة مع رفع تقرير شامل لجهاز الرقابة عن هؤلاء القضاة المعينين بها..