أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Badr Ahmed
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل إلا من خلال لجنة عليا تتألف مناصفة بين ممثلي الهيئات القضائية وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .