تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (176) 90 تعليق

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Hesham El-Bahkiry

23 أكتوبر 2012, الساعه 6:44

حيث أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا "علمية" أكثر منها قضائية حيث أنها تقوم بمراجعة القوانين ومطابقتها للدستور.... أرى أن تتكون المحكمة الدستورية من أقدم عشرين أستاذ قانون دستوري بالجامعات المصرية ، لما لهم من القدرة على استنباط الأحكام وأنهم من يقومون بتدريس القانون الدستوري لمن يصبحون قضاة أو محامين.