تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (176) 90 تعليق

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

آخر تحديث منذ 17 دقيقة


Ahmad Shaheen

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:8

لا يمكن ان تجمع المحكمة الدستورية بين حق الترشيح وحق الاختيار فان اخذت حق الاختيار فلابد ان يسجب منها عندئذ حق الترشيح، بمعني ان تكون هناك اكثر من جهة ترشح عدد من الاسماء ثم تقوم المحكمة الدستورية بالاختيار من هذه الاسماء تحديدا دون الخروج عنها، كما تكون ملزمة باختيار نصاب كل جهة من جهات الترشيح، يعني مثلا لو افترضنا ان جمعيات النقض والاستئناف ومجلس الدولة سيكون لمرشيحها فرصة نصف المقاعد في المحكمة الدستورية فان مجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية ومجلس النواب سيكون لمرشحيهم النصف الاخر من المقاعد، فان كان عدد المقاعد الخالية بالمحكمة الدستورية فرديا قدم المقعد الفردي لمرشحي الجهات القضائية على ان يكون المقعد في المرة التي تليها من حق مرشحي الرئيس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب او ان يكون الاختيار لمجلس الشيوخ ويكون حق الترشيح لرئيس الجمهورية ومجلس النواب والجمعيات القضائية للدستورية والنقض والاستئناف ومجل الدولة او يكون حق الاختيار لرئيس الجمهورية ويكون حق الترشيح للشيوخ والنواب والدستورية والنقض والاستئناف ومجلس الدولة بنفس القواعد التي ذكرتها وهي التزام الاختيار بنصاب كل جهة داخل الدستورية حتى لا يتم تجاهل ترشيحات جهة معين بالكلية او طغيان مرشحي جهة على مرشحي جهة اخرى