تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (176) 90 تعليق

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Abu Hana

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:53

لا يجوز للجمعية الدستورية ان تنبطح لشروط المحكمة الدستورية... بالتالي لابد أن يكون القضاة فيها قابلين للعزل والمسائلة في حالة المخالفة... كما لا يجوز تعيينهم من قبل الرئيس لعدم الولاء له... كما يجوز الطعن على احكامها... ويتم تعيينهم جميعا من قبل المجلس الأعلى للقضاة مع رفع تقرير شامل لجهاز الرقابة عن هؤلاء القضاة المعينين بها..