أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
آخر تحديث منذ 8 دقيقة
Sayed Rdwan
عبارة غير قابلين للعزل خطيره جدا واقترح ان لا يتم عزلهم الا بناء على توصيه مجلس القضاء الاعلى بعد مساءلتهم وثبوت تقصيرهم او خطاهم او مخالفة اختصاصهم