تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (176) 90 تعليق

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

آخر تحديث منذ 8 دقيقة


Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:17

يتم تعيين جميع أعضاء المحكمه الدستوريه بناء على ترشيح رئيس الجمهوريه و موافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب. طبعاً رئيس الجمهوريه لن يقدم ترشيحات إلا بناء على مشاورات مع الجهات القضائيه ولا أمانع أن يكون ترشيح أعضاء المحكمه الدستوريه من المجلس الأعلى للقضاء لكن في جميع الحالات يجب أخذ رأي مجلس الشعب في هذه المناصب الحساسه وهذا ما يحدث في أمريكا . هذا ليس تدخل في شؤن القضاء . الشعب فوق الجميع