أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
AbdElrahman Saleh
اطالب بحل المحكمة الدستورية الحالية و اختيار أخرى جديدة وفقا لمعايير واضحة يتم بيانها فى الدستور فى مادة انتقالية .... نظرا للشبهات الكثيرة المثارة حول اعضائها الحاليين .......... و لا ننسى مبدأ ان الشعب هو مصدر السلطات فيجب ان تكون السلطة القضائية متوافق عليها من الشعب .. و لو بالانتخاب