أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
آخر تحديث منذ 48 دقيقة
NanOo Saif
كيف يكونوا غير قابلين للعزل ؟؟ هب أن أحدهم ارتكب جريمة أو فعل فعلا يسيئ إلى القضاء ألا يمكن محاسبته وعزله إن لزم الأمر ؟؟