تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (176) 90 تعليق

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Amr Haiba

21 أكتوبر 2012, الساعه 14:6

لماذا ( غير قابلين للعزل ) لا أوفق على هذه العباره ، ويجب ان تحدد جهة قضائية أخرى للبت فى إجراءات تأديبهم بما فى ذالك امكانية العزل اذا أخطاء القاضى او كان غير كفء ، ويجب الا يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية .