المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
تعديل مهم: المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح قبل إصدارها وليس لها الحق فى إبطال أى قانون بعد موافقتها عليه. وتتولى تفسير القوانين والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية على الوجه المبين فى القانون.
وليست جهة فصل في الدعوى الموضوعية ويجب توضيح تشكيلها ولابد في التشكيل موافقة مجلس النواب
يجب ان يكون اعضاء الدستورية بالانتخاب حتى الرئيس يجب الا يكونوا بالتعيين - موافقة البرلمان على الاعضاء
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها دون الفصل في موضوع الدعوي
اذا كان من الممكن إلغئها فيكون ذلك افضل وان كان ولابد من وجودها فيجب ان تكون بالانتخاب من الهيئات القضائية ويقلص عدد أفرادها وتكون هناك آليه لمحاسبتهم في حالة نشوزها.
يجب اعادة انتخاب اعضاء المحكمه الدستوريه بعد اقرار الدستور
ايه لزوم مقرها مدينة القاهرة ؟؟ ماذا لو تم تقسيم القاهرة و كان جنوب القاهرة تابع لمحافظة حلون ؟؟ مثلما حدث ارى عدم جدو ذكر مكان المحكمة افرض اتهدت واتبنت فى مكان اخر ؟؟
ارى الغاء تحديد مكان المحكمه حتى لايكون ملزم اذا حدثن نقسيمات اخرى لا يشترط الان بل فى خلال مائة عام مثلا , ثانيا ان يكون اختيار اعضائها بالانتخاب من مجلس القضاء الاعلى مثلا وكذلك رئيسها بالانتخاب من اعضائها . وبما أننا بشر فلابد من وجود\ جهه رقابيه فى حالة مخالفة المحكمه او احد اعضائها الدستور او القانون , ولابد أن تكون الرقابه من خارج السلطه القضائيه ,حتى لا يتكاتف القضاه فى حماية اعضائهم حتى فى حالة المخالفه ,ولابد من النص على الا يكون لهم حق التصويت فى الانتخابات او الاستفتاءات , كيف يشرفون على الانتخابات او يفصلوا فى اى موضوع يتعلق بذلك ويكون له حق التصويت لصالح طرف معين .
Badr Ahmed
لابد من ذكر دون الفصل في الدعوى الموضوعية
Kareem Hamouda
دون الفصل في موضوع الدعةي
Khaled Alframawy
لابد من إضافة دون الفصل فى الدعوة الموضوعية