المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hamada Ibrahim
وليست جهة فصل في الدعوى الموضوعية ويجب توضيح تشكيلها ولابد في التشكيل موافقة مجلس النواب