المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmad Desoky
تعديل مهم: المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح قبل إصدارها وليس لها الحق فى إبطال أى قانون بعد موافقتها عليه. وتتولى تفسير القوانين والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية على الوجه المبين فى القانون.