تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 60 تعليق

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Matd Wa

9 نوفمبر 2012, الساعه 17:12

ارى الغاء تحديد مكان المحكمه حتى لايكون ملزم اذا حدثن نقسيمات اخرى لا يشترط الان بل فى خلال مائة عام مثلا , ثانيا ان يكون اختيار اعضائها بالانتخاب من مجلس القضاء الاعلى مثلا وكذلك رئيسها بالانتخاب من اعضائها . وبما أننا بشر فلابد من وجود\ جهه رقابيه فى حالة مخالفة المحكمه او احد اعضائها الدستور او القانون , ولابد أن تكون الرقابه من خارج السلطه القضائيه ,حتى لا يتكاتف القضاه فى حماية اعضائهم حتى فى حالة المخالفه ,ولابد من النص على الا يكون لهم حق التصويت فى الانتخابات او الاستفتاءات , كيف يشرفون على الانتخابات او يفصلوا فى اى موضوع يتعلق بذلك ويكون له حق التصويت لصالح طرف معين .