المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
omar mm
ايه لزوم مقرها مدينة القاهرة ؟؟ ماذا لو تم تقسيم القاهرة و كان جنوب القاهرة تابع لمحافظة حلون ؟؟ مثلما حدث ارى عدم جدو ذكر مكان المحكمة افرض اتهدت واتبنت فى مكان اخر ؟؟