المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hakeem Basheer
اذا كان من الممكن إلغئها فيكون ذلك افضل وان كان ولابد من وجودها فيجب ان تكون بالانتخاب من الهيئات القضائية ويقلص عدد أفرادها وتكون هناك آليه لمحاسبتهم في حالة نشوزها.