تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 60 تعليق

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Badr Ahmed

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

لابد من ذكر دون الفصل في الدعوى الموضوعية

Kareem Hamouda

5 نوفمبر 2012, الساعه 21:42

دون الفصل في موضوع الدعةي

Khaled Alframawy

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:27

لابد من إضافة دون الفصل فى الدعوة الموضوعية

Ikram Almraghy

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:4

نطالب بالغاء المحكمة الدستورية العليا نهائيا

مشاعل الحق

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:30

على ان يكون احكامها استرشادية

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:55

المحكمه الدستوريه لابد من ألغائها وأستبدالها بالمجلس الأعلى للفتوى الدستوريه وقرارتها تفسيريه وهى هيئه نيابيه شعبيه أعضائها قابلين للعزل والمحاسبه والمعاقبه وليست لأعضائها التدخل السياسى وهيئه مرجعيه دستوريه مكونه من فقهاء الدستور من كليات الحقوق والمسمى الوظيفى لأعضائها مرجع دستورى بدرجة وزير

mido 2007

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:1

أرجو أن يصبح نص المادة كالآتي : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ،، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. ونقل عبارة تفسير النصوص التشريعية تلك إلي مجلس النواب أو مجلس الشوري حسب الجهة مصدرة النص أو إليدائرة التشريع والفتوي بمجلس الشوري

wahid shawky

27 نوفمبر 2012, الساعه 16:40

يجب أضافة العبارة الأتية ويبطل أى حكم من المحكمة الدستورية فى حالة تطرقها إلى موضوع الدعوى أو الدعاوى الواردة إليها ويكون من حق كل من له مصلحة الطعن بالبطلان أمام محمكة النقض بجلسة مستعجلة ويصدر الحكم خلال 15 يوما من تاريخ الطعن بالبطلان

Ali Ismail

منذ 55 دقيقة

طريقة تشكيل المحكمة الدستورية قرار بقانون (1- تشكل المحكمة الدستوررية من تسعة عشر عضوا على النحو التالى اقدم ثلاثة نواب رئيس محكمة النقض يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة رؤساء محاكم الاستئناف يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة نواب رئيس مجلس الدولة يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة نواب رئيس هيئة النيابة الادارية يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يبلغا الثامنة والخمسين اربعة يعينهم رئيس الجمهورية من محامى النقض واساتذة القانون واعضاء الهيئات القضائية 2- يكون سن الاحالة الى المعاش لرئيس واعضاء المحكمة الدستورية ستون عاما ويعين الاعضاء الجدد طبقا للاعداد الواردة فى البند رقم 1 طبقا لاقدمية العضو المنطبقة عليه الشروط فى هيئته وتكون الاقدمية فى المحكمة الدستورية طبقا لتاريخ التعيين بها 3- يتولى رئاسة المحكمة الدستورية اقدم الاعضاء سنا او ينتخب من اعضائها باجماع الاراء وتختار هيئة المحكمة نائبين لرئيسها 4- تنظر وتفصل المحكمة الدستورية فى الدعاوى المنظورة والمقيده امامها طبقا لاقدمية ورودها للمحكمة 5- يلغى كل نص مخالف الاحكام هذا القانون وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اصداره )

Nabil Abd El Hamid

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:43

يجب حل المحكمة الدستورية العليا والحاق عملها الى محكمة النقض وجعل اختصاصها يقتصر فقط على الرقابة الدستورية السابقة للقوانين هذا الاقتراح سوف يحقق الاتي. ١ ابعاد القضاء عن السياسة. ٢ تحقيق الاستقرار السياسي. ٣ توفير ميزانية المحكمة الدستورية بملايين الجنيهات.

Ahmad Heliel

26 نوفمبر 2012, الساعه 19:5

يجب حذف جملة ( قائمة بذاتها ) اقتراح لنص المادة المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة ، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها , ولا تخضع هذه القوانين المحددة لاختصاصاتها والاجراءات المتبعة امامها لرقابتها الدستورية.

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:22

ولا يحجوز لها التعرض لموضوع الدعوى

Amin Maged

26 نوفمبر 2012, الساعه 4:53

هام جدا القوانين التى تحدد اختصاصات المحكمة الدستوريه يجب ان تحصن من الطعن بعدم دستوريتها ، أو لاتنظر المحكمة فيها لأنها خصم اصيل فى الدعوى وتحال الى محكمة من مجلس القضاء الأعلى