المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Nabil Abd El Hamid
يجب حل المحكمة الدستورية العليا والحاق عملها الى محكمة النقض وجعل اختصاصها يقتصر فقط على الرقابة الدستورية السابقة للقوانين هذا الاقتراح سوف يحقق الاتي. ١ ابعاد القضاء عن السياسة. ٢ تحقيق الاستقرار السياسي. ٣ توفير ميزانية المحكمة الدستورية بملايين الجنيهات.