المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Amin Maged
هام جدا القوانين التى تحدد اختصاصات المحكمة الدستوريه يجب ان تحصن من الطعن بعدم دستوريتها ، أو لاتنظر المحكمة فيها لأنها خصم اصيل فى الدعوى وتحال الى محكمة من مجلس القضاء الأعلى