تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 60 تعليق

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


wahid shawky

27 نوفمبر 2012, الساعه 16:40

يجب أضافة العبارة الأتية ويبطل أى حكم من المحكمة الدستورية فى حالة تطرقها إلى موضوع الدعوى أو الدعاوى الواردة إليها ويكون من حق كل من له مصلحة الطعن بالبطلان أمام محمكة النقض بجلسة مستعجلة ويصدر الحكم خلال 15 يوما من تاريخ الطعن بالبطلان