المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
wahid shawky
يجب أضافة العبارة الأتية ويبطل أى حكم من المحكمة الدستورية فى حالة تطرقها إلى موضوع الدعوى أو الدعاوى الواردة إليها ويكون من حق كل من له مصلحة الطعن بالبطلان أمام محمكة النقض بجلسة مستعجلة ويصدر الحكم خلال 15 يوما من تاريخ الطعن بالبطلان