تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 60 تعليق

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:55

المحكمه الدستوريه لابد من ألغائها وأستبدالها بالمجلس الأعلى للفتوى الدستوريه وقرارتها تفسيريه وهى هيئه نيابيه شعبيه أعضائها قابلين للعزل والمحاسبه والمعاقبه وليست لأعضائها التدخل السياسى وهيئه مرجعيه دستوريه مكونه من فقهاء الدستور من كليات الحقوق والمسمى الوظيفى لأعضائها مرجع دستورى بدرجة وزير