المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
magdy hamed
المحكمه الدستوريه لابد من ألغائها وأستبدالها بالمجلس الأعلى للفتوى الدستوريه وقرارتها تفسيريه وهى هيئه نيابيه شعبيه أعضائها قابلين للعزل والمحاسبه والمعاقبه وليست لأعضائها التدخل السياسى وهيئه مرجعيه دستوريه مكونه من فقهاء الدستور من كليات الحقوق والمسمى الوظيفى لأعضائها مرجع دستورى بدرجة وزير