يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.وتلتزم الدولة بانشاء جهاز شرطة قضائية تابع لوزارة العدل ويختص بتنفيذ الاحكام القضائية وادارة السجون وضبط واحضار المتهمين في الجرائم المختلفة
القضاة وأعضاء هيئة النيابة يشترط أن يكونوا خريجي كلية للقضاة لا تقبل إلا الحاصلين على نسبة 90% أو أكثر في الثانوية العامة مع تخطيهم إختبار قبول نظري وشفوي والذي ليست لديه المقدرة على الإستمرار في كلية القضاة ينقل لكلية الحقوق
أقترح: استبدال عبارة (كافة الخصومات والمنازعات)بدلا من الجرائم والمنازعات
Ashraf Eata
تصحيح إملائي: "الجرائم" بدلاً من "الجرام"
Hamada Ibrahim
موافق
tlt Dd
خطأ املائي الجرائم وليس الجرام