للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (172) 9 تعليق
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
amr basyouni
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.وتلتزم الدولة بانشاء جهاز شرطة قضائية تابع لوزارة العدل ويختص بتنفيذ الاحكام القضائية وادارة السجون وضبط واحضار المتهمين في الجرائم المختلفة
أضف ردك الآن !
amr basyouni
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.وتلتزم الدولة بانشاء جهاز شرطة قضائية تابع لوزارة العدل ويختص بتنفيذ الاحكام القضائية وادارة السجون وضبط واحضار المتهمين في الجرائم المختلفة