تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (172) 9 تعليق

يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


amr basyouni

7 نوفمبر 2012, الساعه 13:13

يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.وتلتزم الدولة بانشاء جهاز شرطة قضائية تابع لوزارة العدل ويختص بتنفيذ الاحكام القضائية وادارة السجون وضبط واحضار المتهمين في الجرائم المختلفة