تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (172) 9 تعليق

يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


sameh saudi

7 نوفمبر 2012, الساعه 2:18

القضاة وأعضاء هيئة النيابة يشترط أن يكونوا خريجي كلية للقضاة لا تقبل إلا الحاصلين على نسبة 90% أو أكثر في الثانوية العامة مع تخطيهم إختبار قبول نظري وشفوي والذي ليست لديه المقدرة على الإستمرار في كلية القضاة ينقل لكلية الحقوق