للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (172) 9 تعليق
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
sameh saudi
القضاة وأعضاء هيئة النيابة يشترط أن يكونوا خريجي كلية للقضاة لا تقبل إلا الحاصلين على نسبة 90% أو أكثر في الثانوية العامة مع تخطيهم إختبار قبول نظري وشفوي والذي ليست لديه المقدرة على الإستمرار في كلية القضاة ينقل لكلية الحقوق
أضف ردك الآن !
sameh saudi
القضاة وأعضاء هيئة النيابة يشترط أن يكونوا خريجي كلية للقضاة لا تقبل إلا الحاصلين على نسبة 90% أو أكثر في الثانوية العامة مع تخطيهم إختبار قبول نظري وشفوي والذي ليست لديه المقدرة على الإستمرار في كلية القضاة ينقل لكلية الحقوق