للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (172) 9 تعليق
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
mohamed mahmoud
على أن يتم نظر القضايا بناءا على تاريخ رفعها الأقدم فالأحدث .
أضف ردك الآن !
mohamed mahmoud
على أن يتم نظر القضايا بناءا على تاريخ رفعها الأقدم فالأحدث .