للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (172) 9 تعليق
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ashraf Eata
تصحيح إملائي: "الجرائم" بدلاً من "الجرام"
أضف ردك الآن !
Ashraf Eata
تصحيح إملائي: "الجرائم" بدلاً من "الجرام"