تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (172) 9 تعليق

يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


tlt Dd

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:46

خطأ املائي الجرائم وليس الجرام