تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (172) 9 تعليق

يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:43

كافة الجرائم وليس الجرام .