تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (197) 72 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ali Hassan

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:43

وما الفرق عن وثيقة السلمي مجلس الدفاع الوطني بأغلبية عسكرية وهذا شئ غير مبرر لماذا النص على أن ميزانية الجيش تكون رقم واحد هذه اشياء تتغير حسب أولوية المجتمع كل عام أين الشفافية في مناقشة ميزانية الجيش من نواب الشعب هذه ليست بدولة مدنية

Tamer Salem

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:13

ألا يكفي وزير الدفاع ورئيس الأركان فقط لتوضيح وجهة نظر القوات المسلحة بدلاً من كل هؤلاء القادة

Abdelrahman Aziz

18 أكتوبر 2012, الساعه 9:1

ازاى يناقش الموازنة و ازاى تبقى رقم واحد هو مش ديه وثيقة السلمى طب مجلس الشعب شغلته ايه

أبو سلمى

28 نوفمبر 2012, الساعه 23:54

وأين دور المركزي للمحاسبات أري أن يتم مناقشة ميزانية وزارة الدفاع داخل مجلس الشعب في جلسة مغلقة, ولكن علي الأقل يكون الذي يمثلني يعرف في أي باب تصرف أموالي وللعلم أمريكا تناقش ميزانية وزارة الدفاع داخل مجلس النواب

Tamer Adel

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:5

في جميع دول العالم بلا استثناء تدرح رقما واحدا في ميزانية الدوله لكن التفاصيل خط احمر لانها تتعلق بالامن القومي كما ان مجلس الدفاع الوطني هو مثل مجلس حرب او مجلس ازمه تخل بالامن القومي لذلك اوفق على المادة كما هي

Tharwat Alnagar

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:23

يضاف رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب

Tharwat Alnagar

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:21

لا داعى لقادة القوات البحرية الجوية والدفاع الجوى وبذلك يصبح هناك توازن بين المدنى والعسكرى

Tamer Adel

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:16

اوافق عليها

Tamer Adel

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:36

انا اوافق على الصيغه للاسباب التاليه لان ميزانية كل وزارة في مصر بتكون رقم واحد في الموازنه العامه وبدون كشف التفاصيل فبماذا لايكون ذلك ايضا للقوات المسلحة دون كشف التفاصيل مثلها مثل باقي التفاصيل وحرصا على سرية التفاصيل الخاصة للقوات المسلحة اما بالنسبة لعدد العسكر فهذا ليس فيه ضرر لان الموضوع يختص بامور عسكرية وامن قومي وحالة حرب متوقعة او مفروضه على مصر فارئيهم بعتبارهم مختصين في هذه المسائل لذلك اعلن موافثه عليها

Mohammed Mahmoud

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:15

اختصاص مجلس الدفاع الوطني في النظر في موازنة القوات المسلحه التي تدرج كرقم واحد في الموازنة العامه... كيف لأعضاء الحكومة الذين يعدون مشروع الموازنة العامه أن يوافقوا علي جزء منها دون رقابه... السريه هنا سوف تكون علي الشعب في الداخل فقط لأن مانشتريه من الخارج من سلاح وعتاد يعلمه الخارج من الخارج اما ممثلي الشعب وأدواته الرقابيه فلا تري غير رقم واحد... أعتقد ان الشفافيه جزء لايتجزأ ويمكن أن تؤل جزئية موازنة القوات المسلحة للجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في شكل غير علني.

حمدى جمعه

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:2

يجب اقتصار عناصر القوات المسلحة على وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات العسكرية فقط ويجب ضم رؤسات اللجان العامة بمجلسى النواب والشيوخ واللجان المتخصصة ذات الصله بموضوع الأمن القومى بالمجلسين

Wael Salah

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:33

غير مقبولة و إعادة إنتاج لوثيقة السلمي , على الرغم من انتهاء دور المجلس العسكري , أقترح ان تكون المادة : ( ينشأ مجلس للدفاع الوطني , يتولى رئيس الجمهورية رئاسته , و يضم في عضويته رئيس الوزراء و وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و المالية , و رئيس مجلس النواب و وكيليه , و رئيس مجلس الشيوخ و وكيليه , و خمسة أعضاء من لجنة الدفاع و الأمن القومي في مجلس النواب و مثلهم من مجلس الشيوخ تنتخبهم اللجنة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس و وكيليه , و رئيس أركان القوات المسلحة و مدير المخابرات العامة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ) و هذا كي يكون للسلطة المدنية المنتخبة الحق في تقرير الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة بشكل متوازن , يحفظ للشعب و ممثليه حقوقهم , و لا يخل بأمن البلاد .

Nile Moon

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:21

يجب ان تناقش الميزانية داخل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب ، ويكون لها الحق في تعديلها ، ويجب أن يتساوى عدد العسكريين في مجلس الدفاع الوطني مع عدد المدنيين بخلاف رئيس الجمهورية ، فمثلا يكون العدد 17 كالآتي : 8 عسكريين + 8 مدنيين + رئيس الجمهورية .