تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (197) 72 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ali Hassan

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:43

وما الفرق عن وثيقة السلمي مجلس الدفاع الوطني بأغلبية عسكرية وهذا شئ غير مبرر لماذا النص على أن ميزانية الجيش تكون رقم واحد هذه اشياء تتغير حسب أولوية المجتمع كل عام أين الشفافية في مناقشة ميزانية الجيش من نواب الشعب هذه ليست بدولة مدنية

Tamer Salem

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:13

ألا يكفي وزير الدفاع ورئيس الأركان فقط لتوضيح وجهة نظر القوات المسلحة بدلاً من كل هؤلاء القادة

Abdelrahman Aziz

18 أكتوبر 2012, الساعه 9:1

ازاى يناقش الموازنة و ازاى تبقى رقم واحد هو مش ديه وثيقة السلمى طب مجلس الشعب شغلته ايه

Mohamed Al Gharbawy

منذ 11 دقيقة

يجب ان تكون الاغلبية في هذا المجلس للمدنيين مثلا العسكريين يكونوا وزير الدفاع و رئيس الاركان و رئيس الخابرات و لا حاجة للباقي لان وزير الدفاع ورئيس الاركان معهم كل التفاصيل عن الجيش

Moha Maho

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:58

فى النظام المختلط او البرلمانى اقترح انشاء مجلس اعلى للدفاع و الامن القومى

يتكون من عضوية:

1) رئيس الجمهورية 2) النائب الاول لرئيس الجمهورية 3) رئيس مجلس النواب 4) رئيس مجلس الشيوخ 5) رئيس لجنة الدفاع و الامن القومى بالبرلمان 6) رئيس الوزراء 7) وزير الخارجية 8) وزير العدل 9) وزير الدفاع 10) وزير الداخلية 11) رئيس المخابرات العامة 12) رئيس اركان حرب القوات المسلحة(يحضر معه قادة الافرع الرئيسية+رئيس هيئة العمليات+قائد المخابرات الحربية و لاكن ليس لهم تصويت) 13) رئيس المجلس الاعلى للقضاء 14) مستشار الرئاسة للدفاع و الامن القومى

يتم اتخاذ قرارات المجلس بالاغلبية و لا افضلية لاى عضو فى التصويت الا رئيس المجلس يكون له الافضلية التصويتية فى حالة تساوى الاطراف المصوتة.

تكون قرارات المجلس بقوة القانون لها السيادة على جميع السلطات حتى مرور ستون يوم فيحق للبرلمان اعادة النظر فى تلك القرارت بالتعديل او الالغاء او التثبيت.

يتم دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيس الجمهورية

او فى الحالت الطارئة كالتالى: - وقوع اعمال ارهابية ينتج عنها اضرار جسيمة - اعتداء خارجى على حدود الدولة - انفلات امنى داخلى يمس سيادة الدولة - محاولات الانقلاب على النظام الدستورى للبلاد - غياب رئيس الجمهورية بسبب اصابة تؤثر على ادائه لواجباته او الوفاة او عدم القدرة للوصول اليه او تنحيه او اختطافه - عدم قدرة انعقاد البرلمان لاى سبب

مستشار الرئاسة للدفاع و الامن القومى هو شخص يتم تعيينه او اقالته بناءا على قرار جماعى يتخذه اعضاء المجلس بالتصويت

يكون رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية حال وجوده او من يتبعه فى التسلسل حسب الترتيب فى ذكر الاعضاء كما سبق فى المادة الاولى و يكون التسلسل السابق هو المعيار فى رياسة المجلس حتى يعاد ملئ المقعد الخالى بالطرق القانونية

مستشار الرئاسة للدفاع و الامن القومى يتبع الرئيس مباشرة كفرض فى مؤسسة الرياسة و يتولى الاطلاع على جميع الملفات التى تخص الدفاع و الامن القومى و يكون بمثابة امين على تلك الاسرار و ناصح للرئيس و اعضاء المجلس الاعلى للدفاع و الامن القومى حيث انهم يتغيرون بأستمرار.

ملحق كنت اتمنى ان تكون سياسة الدولة غير متذبذبة و مستقرة اكثر و لذلك اريد ان يكون مجلس الامن القومى او الدفاع الوطنى ايا كان المسمى هو من يضع سياسة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية و بعضوية رئيس الوزراء و رؤساء مجلسى الشعب و الشيوخ و وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و المالية و العدل و رئيس اركان القوات المسلحة و رئيس المخابرات العامة و رئيس لجنة الدفاع و الامن القومى بالبرلمان و النائب الاول للرئيس (على ان يكون الرئيس و نائبه منتخبين معا او يكون النائب الاول تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان)

Basem Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:30

هذه الماده لا تحقق خضوع المؤسسه العسكريه للمؤسسه المدنيه مما يخل بالمبادئ التى نريد ان تقوم عليها الجمهوريه الجديده ارجو الاستفاده من الدستور الامريكى او الفرنسى فى تنظيم العلاقات المدنيه العسكريه

Hassan El-kazzaz

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:38

وثيقة السلمي تطلع علينا من جديد انظروا كيف يناقش البنتاجون بشفافية مع لجان الكونجرس الميزانية هذه المادة ضد الديمقراطية

Ali Hassan

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:46

ماذا تعني كلمة سلامة البلاد؟؟؟ كلمة مطاطية جدا قد يندرج تحتها أي بند أصلا!!!!!!

Omar Ali

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:22

لدي تحفظ على نصوص المادة

اولا اضف اليها اعضاء مجلسي الشعب والشورى ورئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب

ثانيا حذف كلمة ( يجب اخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة)

ثالثا اضف اليها كلمة (يناقش ميزانية القوات المسلحة بشكل علني)

رابعا ابعاد وزراء الخارجية والداخلية عن ميزانية للجيش لأنها تناقش ميزانية الجيش والاكتفاء بوزراء الدفاع والمالية

Amr Shiha

منذ 7 دقيقة

ما الفرق بين هذه المادة و مضمون وثيقة السلمى أذن؟ ميزانية الجيش يجب أن يناقشها البرلمان و يقرها مع الأحتفاظ بخصوصية المعلومات و طبيعتها, و هذه هى أولى مقتضيات الدولة المدنية, وهذا ما كان علية الوضع فى عهدى عبد الناصر و السادات ... عدد المدنيين فى تشكيل اللجنة أقل من عدد العسكريين ... ولا عجب أن أشادت الخارجية الأمريكية بخطوات وضع الدستور فى مصر.

Ahmed Abdelaleem

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:36

كل القادة دول يعبر عنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان فقط ، زي ما رئيسي مجلسي النوابو الشيوخ بيعبروا عنهم ، والا بقى ضموا جميع اعضاء النواب و الشيوخ لمجلس الدفاع الوطني

Ezzat Seleem

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:7

مادة مجلس الدفاع الوطنى دى مرفوضة تماما

Baker Mohd

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:51

العسكريين عددهم اربع اضعاف المدنيين دولة عسكرية تاني