ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Omar Ali
لدي تحفظ على نصوص المادة
اولا اضف اليها اعضاء مجلسي الشعب والشورى ورئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب
ثانيا حذف كلمة ( يجب اخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة)
ثالثا اضف اليها كلمة (يناقش ميزانية القوات المسلحة بشكل علني)
رابعا ابعاد وزراء الخارجية والداخلية عن ميزانية للجيش لأنها تناقش ميزانية الجيش والاكتفاء بوزراء الدفاع والمالية