تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (197) 72 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Moha Maho

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:58

فى النظام المختلط او البرلمانى اقترح انشاء مجلس اعلى للدفاع و الامن القومى

يتكون من عضوية:

1) رئيس الجمهورية 2) النائب الاول لرئيس الجمهورية 3) رئيس مجلس النواب 4) رئيس مجلس الشيوخ 5) رئيس لجنة الدفاع و الامن القومى بالبرلمان 6) رئيس الوزراء 7) وزير الخارجية 8) وزير العدل 9) وزير الدفاع 10) وزير الداخلية 11) رئيس المخابرات العامة 12) رئيس اركان حرب القوات المسلحة(يحضر معه قادة الافرع الرئيسية+رئيس هيئة العمليات+قائد المخابرات الحربية و لاكن ليس لهم تصويت) 13) رئيس المجلس الاعلى للقضاء 14) مستشار الرئاسة للدفاع و الامن القومى

يتم اتخاذ قرارات المجلس بالاغلبية و لا افضلية لاى عضو فى التصويت الا رئيس المجلس يكون له الافضلية التصويتية فى حالة تساوى الاطراف المصوتة.

تكون قرارات المجلس بقوة القانون لها السيادة على جميع السلطات حتى مرور ستون يوم فيحق للبرلمان اعادة النظر فى تلك القرارت بالتعديل او الالغاء او التثبيت.

يتم دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيس الجمهورية

او فى الحالت الطارئة كالتالى: - وقوع اعمال ارهابية ينتج عنها اضرار جسيمة - اعتداء خارجى على حدود الدولة - انفلات امنى داخلى يمس سيادة الدولة - محاولات الانقلاب على النظام الدستورى للبلاد - غياب رئيس الجمهورية بسبب اصابة تؤثر على ادائه لواجباته او الوفاة او عدم القدرة للوصول اليه او تنحيه او اختطافه - عدم قدرة انعقاد البرلمان لاى سبب

مستشار الرئاسة للدفاع و الامن القومى هو شخص يتم تعيينه او اقالته بناءا على قرار جماعى يتخذه اعضاء المجلس بالتصويت

يكون رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية حال وجوده او من يتبعه فى التسلسل حسب الترتيب فى ذكر الاعضاء كما سبق فى المادة الاولى و يكون التسلسل السابق هو المعيار فى رياسة المجلس حتى يعاد ملئ المقعد الخالى بالطرق القانونية

مستشار الرئاسة للدفاع و الامن القومى يتبع الرئيس مباشرة كفرض فى مؤسسة الرياسة و يتولى الاطلاع على جميع الملفات التى تخص الدفاع و الامن القومى و يكون بمثابة امين على تلك الاسرار و ناصح للرئيس و اعضاء المجلس الاعلى للدفاع و الامن القومى حيث انهم يتغيرون بأستمرار.

ملحق كنت اتمنى ان تكون سياسة الدولة غير متذبذبة و مستقرة اكثر و لذلك اريد ان يكون مجلس الامن القومى او الدفاع الوطنى ايا كان المسمى هو من يضع سياسة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية و بعضوية رئيس الوزراء و رؤساء مجلسى الشعب و الشيوخ و وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و المالية و العدل و رئيس اركان القوات المسلحة و رئيس المخابرات العامة و رئيس لجنة الدفاع و الامن القومى بالبرلمان و النائب الاول للرئيس (على ان يكون الرئيس و نائبه منتخبين معا او يكون النائب الاول تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان)