ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
وما الفرق عن وثيقة السلمي مجلس الدفاع الوطني بأغلبية عسكرية وهذا شئ غير مبرر لماذا النص على أن ميزانية الجيش تكون رقم واحد هذه اشياء تتغير حسب أولوية المجتمع كل عام أين الشفافية في مناقشة ميزانية الجيش من نواب الشعب هذه ليست بدولة مدنية
Amira Gamal-Eldeen
أنا أعتقد لأنهم حيناقشوا الميزانية بالتفصيل فى وجود رئيسى البرلمان و الشورى و وزير مالية و خارجية و رئيس وزراء...و بعد مناقشة التفاصيل تعلن على العامة و فى الاعلام فى رقم واحد دون تفاصيل