تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (197) 72 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ali Hassan

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:43

وما الفرق عن وثيقة السلمي مجلس الدفاع الوطني بأغلبية عسكرية وهذا شئ غير مبرر لماذا النص على أن ميزانية الجيش تكون رقم واحد هذه اشياء تتغير حسب أولوية المجتمع كل عام أين الشفافية في مناقشة ميزانية الجيش من نواب الشعب هذه ليست بدولة مدنية