ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Basem Mohamed
هذه الماده لا تحقق خضوع المؤسسه العسكريه للمؤسسه المدنيه مما يخل بالمبادئ التى نريد ان تقوم عليها الجمهوريه الجديده ارجو الاستفاده من الدستور الامريكى او الفرنسى فى تنظيم العلاقات المدنيه العسكريه