تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (197) 72 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Tamer Adel

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:5

في جميع دول العالم بلا استثناء تدرح رقما واحدا في ميزانية الدوله لكن التفاصيل خط احمر لانها تتعلق بالامن القومي كما ان مجلس الدفاع الوطني هو مثل مجلس حرب او مجلس ازمه تخل بالامن القومي لذلك اوفق على المادة كما هي