تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (197) 72 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohammed Mahmoud

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:15

اختصاص مجلس الدفاع الوطني في النظر في موازنة القوات المسلحه التي تدرج كرقم واحد في الموازنة العامه... كيف لأعضاء الحكومة الذين يعدون مشروع الموازنة العامه أن يوافقوا علي جزء منها دون رقابه... السريه هنا سوف تكون علي الشعب في الداخل فقط لأن مانشتريه من الخارج من سلاح وعتاد يعلمه الخارج من الخارج اما ممثلي الشعب وأدواته الرقابيه فلا تري غير رقم واحد... أعتقد ان الشفافيه جزء لايتجزأ ويمكن أن تؤل جزئية موازنة القوات المسلحة للجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في شكل غير علني.