تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (197) 72 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Tamer Adel

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:36

انا اوافق على الصيغه للاسباب التاليه لان ميزانية كل وزارة في مصر بتكون رقم واحد في الموازنه العامه وبدون كشف التفاصيل فبماذا لايكون ذلك ايضا للقوات المسلحة دون كشف التفاصيل مثلها مثل باقي التفاصيل وحرصا على سرية التفاصيل الخاصة للقوات المسلحة اما بالنسبة لعدد العسكر فهذا ليس فيه ضرر لان الموضوع يختص بامور عسكرية وامن قومي وحالة حرب متوقعة او مفروضه على مصر فارئيهم بعتبارهم مختصين في هذه المسائل لذلك اعلن موافثه عليها