تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (197) 72 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Nile Moon

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:21

يجب ان تناقش الميزانية داخل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب ، ويكون لها الحق في تعديلها ، ويجب أن يتساوى عدد العسكريين في مجلس الدفاع الوطني مع عدد المدنيين بخلاف رئيس الجمهورية ، فمثلا يكون العدد 17 كالآتي : 8 عسكريين + 8 مدنيين + رئيس الجمهورية .