تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (197) 72 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Wael Salah

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:33

غير مقبولة و إعادة إنتاج لوثيقة السلمي , على الرغم من انتهاء دور المجلس العسكري , أقترح ان تكون المادة : ( ينشأ مجلس للدفاع الوطني , يتولى رئيس الجمهورية رئاسته , و يضم في عضويته رئيس الوزراء و وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و المالية , و رئيس مجلس النواب و وكيليه , و رئيس مجلس الشيوخ و وكيليه , و خمسة أعضاء من لجنة الدفاع و الأمن القومي في مجلس النواب و مثلهم من مجلس الشيوخ تنتخبهم اللجنة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس و وكيليه , و رئيس أركان القوات المسلحة و مدير المخابرات العامة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ) و هذا كي يكون للسلطة المدنية المنتخبة الحق في تقرير الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة بشكل متوازن , يحفظ للشعب و ممثليه حقوقهم , و لا يخل بأمن البلاد .