يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 17:0
قوانين مجلس الشعب ملزمة على رئيس الدولة لأنها هي السلطة التشريعة و إلا لا داعي للمجلس و يكون الرئيس صاحب السلطة التشريعية الوحيد في الدولة
اري ان تضاف مادة للسلطة التشريعية وهي ان عزل وتعيين واستجواب النائب العام يكون من اختصاص البرلمان بموافقة ثلثي الاعضاء قالنواب هم ممثاوا الشعب والنائب العام هو محامي الشعب
لا ارى تغيير ابدا .. ما الفارق اذا فى هذا الشأن والدستور الساقط .. ولماذا صلاحية الرئيس .. من باب اولى الرجوع الى الدستورية العليا ( للإختصاص وحق الاعتراض ) والفصل فى مدى دستورية القانون من قبل اصداره والعمل به .. وليس الرئيس فهو موظف تنفيذى .. وهذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات
يرجى اضافة بعد(صار قانون واصدر) اضافة (على ان يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته او عدم دستورية القانون) او يجوز للرئيس عرضه على المحكمة الدستورية
لم يظهر بمسودة الدستور حتى الآن الآلية التي سيقر بها البرلمان مشاريع القوانين هل تشترط موافقة كل مجلس على حدة أم باغلبية الحاضرين في اجتماع مشترك بين أعضاء المجلسين في حالة تعارض الآراء
30 يوم كتير جدا كمده اعتراض..هناك قوانين قد تحتاج السرعه في الاقرار يمكن تقليل وقت الاعتراض الى 15 يوم فقط
لفد إنتخبنا مجلس شعب برلماني ليعبر عن مطالب و مصالح الشعب و لسن قوانين تنظم حياة المجتمع بما يتوافق مع أساوب حياة المصريين, و أنتخبنا رئيس للسلطة التنفيذية التى تنفذ هذه القوانين و يفصل الرئيس بين السلطات الثلاث. فبأى منطق يمنع الرئيس أو يعترض على إرادة الشعب الممثلة فى مجلسه. أرفض هذه المادة .
Nader Mosaad
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون ينتهي منه، ولرئيس الجمهورية في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ التصديق على مشروع القانون ليصبح قانوناً ويبدأ العمل به من تاريخ التصديق، او رفض مشروع القانون ورده الى البرلمان لمراجعته، فإذا اقره البرلمان ثانية اصبح قانوناً ويتم العمل به من تاريخ اقراره.
Bassem El-torky
لا لاصدار رئيس الجمهورية القوانين او طلب ذلك كيف ينظم السلطة التنفيذية قوانين من اختصاص السلطة التشريعه وخاصة اذا كانت تتعلق بالقوانين الخاصه او العامة كالقانون الجنائى او الاحوال الخصية او لا نعد ذلك تكريس للفساد فربما يقنن ليفسد كما حذث فى السابق
وائل السيد
اية علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية