يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 17:0
مدام منى العزبى
يرجى اضافة بعد(صار قانون واصدر) اضافة (على ان يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته او عدم دستورية القانون) او يجوز للرئيس عرضه على المحكمة الدستورية