تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (104) 19 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 17:0


Nader Mosaad

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:43

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون ينتهي منه، ولرئيس الجمهورية في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ التصديق على مشروع القانون ليصبح قانوناً ويبدأ العمل به من تاريخ التصديق، او رفض مشروع القانون ورده الى البرلمان لمراجعته، فإذا اقره البرلمان ثانية اصبح قانوناً ويتم العمل به من تاريخ اقراره.