تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (104) 19 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 17:0


محمد فرغل

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:55

لم يظهر بمسودة الدستور حتى الآن الآلية التي سيقر بها البرلمان مشاريع القوانين هل تشترط موافقة كل مجلس على حدة أم باغلبية الحاضرين في اجتماع مشترك بين أعضاء المجلسين في حالة تعارض الآراء