يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 17:0
لا لاصدار رئيس الجمهورية القوانين او طلب ذلك كيف ينظم السلطة التنفيذية قوانين من اختصاص السلطة التشريعه وخاصة اذا كانت تتعلق بالقوانين الخاصه او العامة كالقانون الجنائى او الاحوال الخصية او لا نعد ذلك تكريس للفساد فربما يقنن ليفسد كما حذث فى السابق
Ahmad Elshafiee
من حقه أن يقترح و الموافقة لمجلس الناب في النهاية